الحدث – القاهرة
من الأعمال المستحبة في رمضان كثرة الصدقات واطعام الطعام وكلٌ حسب مقدرته فمنهم من يقوم بطبخ وجبات وتوزيعها ومنهم من يقوم بشراء عدة مكونات غذائية ويوزعها على الأسر.. فشنطة رمضان يقوم بها اهل الخير تقربا لله عز وجل .. وللأسف العادة الإنسانية التي لا مفر منها في كل زمان ومكان هو استغلال الخير لغرض تجاري ربحي ويتخطى الأمر مجرد الربح والتجارة ليصل للغش التجاري والجشع المالي .. نتحدث اولا عن صور لبعض الغش التجاري في شنط رمضان من بعض التجار ثم نقوم بعقوبة تلك الصور وغيرها في القانون المصري ..
اولا : يعتبر شهر رمضان مناسبة يتم الرواج الاقتصادي فيها وبرغم من غلاء الأسعار الا ان القوة الشرائية عالية في السوق المصري وهناك حالة من النشاط الاقتصادي للسلع الغذائية حيث يقوم الناس بتخزين السلع في البيت أو بشرائها لتوزيعها على الفقراء ثم يستغل التاجر هذا الرواج ويبيع بضاعته الراكدة منذ العام الماضي بسعر اليوم والي هنا ليس هناك غشا في المنتج وإنما جشع .. ولكن يأتي الغش التجاري عندما يكون المنتج منتهى الصلاحية ويبيعه على أنه طازج او المنتج ردئ جدا ويبيعه على أنه جيد وبسعر المنتج الجيد وطبعا هنا يأتي الغش حيث يبيع بضاعة على غير صورتها الحقيقية واهم المشترى انها جيدة الصنع والمذاق .. والغريب أيضا في الأمر والملاحظ هو ظهور بعض الشركات المنتجة للسلع الغذائية مثل الزيت والارز والسكر لم نسمع عنها طوال العام ولم نرى اى منتج لها في اي منفذ توزيع .. ولكن هى العبارة التي كادت أن تودى بالمواطنين إلى الإسعاف(( موسم يا بيه وكل سنة وانت طيب )) هل الموسم للاستغلال والطمع والغش ام أنه مفترض ان يكون مناسبة دينية روحية تهذب بها نفسك من مساوئها الدنيوية البغيضة..
ثانيا : ينص قانون قمع الغش والتدليس رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ والمعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ على أن(( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سُلم منها غير ما تم التعاقد عليه .
2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها – بموجب الإتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أوقياسها أوكيلها أو فحصها غير صحيحة.
مادة 2( مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 )
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جينه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:
1- كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
2- كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أوالبيانات الطبية أو الأدوية أوالحاصلات الزارعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.
مادة 3( مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 )
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو إحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم فى علاج الإنسان أو الحيوان.
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المنتجات أو العقاقير اوالنباتات الطبية أوالادوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
مادة 3 مكرر( مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 )
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمةأيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى تاريخ صلاحيته من علمه بذلك.
وتتولى السلطة المختصة إعدام تلك المواد على نفقة المرسل إليه، فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها إلى الخارج ، فإذا لم يقم بذلك فى الميعاد المحدد تعدم تلك المواد على نفقته.
أما بعد ،،
بعد كل هذه العقوبات وما زلنا نعاني في الشهر الفضيل من الجشع التجاري والغش والتدليس ربما نحتاج لرقابة أشد على الأسواق والأسعار والتجار .. وربما نحتاج لقانون اكثر ردعا .. وربما نحتاج لحملات رقابية مكثفة في المناسبات الكبيرة كشهر رمضان الكريم .. بل والأكثر ما نحتاج اليه حقا هو الضمير قبل كل شيء فإن الله يراقبك .. والسلام ختام .