وزارةالتجارة والصناعة تقرر تعديل أحكام استيراد السيارات
الحدث – وكالات
أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرار بتعديل قانون قانون 118 لسنة فى شأن الاستيراد والتصدير، بتعديل المادة 22 الخاصة باستيراد السيارات.
وجاء في نص التعديل والمنشور في الجريدة الرسمية، أنه ويشترط بالنسبه لسيارات الركوب أن تكون مستوفاه للشروط العمر وفقا لاحكام الملحق رقم ثلاثه بهذه اللائحة في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن ويثبت الشراء بفاتوره موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر كما يثبت التملك بتقديم رخصة باسم المستورد أو شهاده معتمدة وموثقة صادره من إدارة المرور بالدوله التي يعمل بها ويستثنى من ذلك سيارات الركوب الواردة برسوم للمرضى أو المعاقين المستوفين لأحكام قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه رقم 10 لسنة 2018 على أن يتم اخطار المختص بعدم ترخيص السياره لغير المفرج باسمه قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل.